وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية

بلادنا الأحد ١٦/يونيو/٢٠١٩ ١٤:٣٦ م
وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية

استنادا إلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/ 2014، أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 92/2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية.

وأوضحت المادة الأولى من القرار العمل بأحكام اللائحة، فيما ألغت المادة الثانية كل ما يخالفها أو يتعارض مع أحكامها، ووفق المادة الثالثة بأن العمل باللائحة يكون في اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وقد تضمنت اللائحة 4 فصول وملحقًا برسوم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية، حيث حدد رسم مقداره 200 ريال عُماني على طلب استرداد الجنسية العمانية أو التنازل عنها، و600 ريال عُماني لطلب الحصول على الجنسية العمانية، و300 ريال لطلب الحصول على الجنسية العمانية للأجنبية زوجة العماني أو أرملة العماني أو مطلقته أو للقاصر ولد المرأة العمانية.