تحديد رسوم للدخول إلى "محمية الديمانيات".. وغرامات ضد المخالفين

بلادنا الأحد ٠٨/ديسمبر/٢٠١٩ ١٤:٥٣ م
تحديد رسوم للدخول إلى "محمية الديمانيات".. وغرامات ضد المخالفين

مسقط - الشبيبة

أصدرت وزارة البيئـة والشــؤون المناخيــة قــرار وزاري رقــم 62/2019 بتنظيـم إدارة محميـة جـزر الديمانيـات الطبيعيـة.

وجاء القرار الذي نشر اليوم الأحد، بالجريدة الرسمية، استنـادا إلى المـرسـوم السلطـانـي رقـم 23/96 بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية ، وإلى قانـون المحميـات الطبيعيـة وصـون الأحيـاء الفطريـة الصادر بالمرسـوم السلطاني رقـم 6/2003 , وإلـى المرسـوم السلطـاني رقـم 18/2008 بـتـحـديد اخـتـصـاصـات وزارة البـيـئـة والشــؤون المنـاخيـة , واعتمـاد هيكلهـا التنظيـمـي , وإلـى اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون المحميـات الطبيعيـة وصـون الأحيـاء الفطـريـة الصـادرة بـالقـرار الـوزاري رقـم 110/ 2007 , وإلـى القـرار الـوزاري رقـم 112/2000 بتنظيـم محميـة جـزر الديمانيـات الطبيعيـة .

وأوضح القرار في المــادة الأولـى منه ، " يعمل فـي شأن إدارة محميـة جـزر الديمانيـات الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية ".

وجاء في المادة الثانية ، من القرار أنه يحظر القيام بـالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محميـة جزر الديمانيات الطبيعية :

أ - الدخول إلى المحميـة أو التخييم أو المبيـت فـي المحميـة بدون تـصـريـح مـن الوزارة .
ب - النــــزول والتخييــــم والمبيــــت فــــي اليابـســـة خـلال فـترة تعشيش الطيور اعتبـارا من الأول من مايـو إلى نهايـة أكتوبـر من كـل عـام .
ج - مـخـالفــــة تعـليـمـــات وأنـظمـــة السـلــــوك المعلــــن عنـهــــا عنـــــد مـداخــــــل المـحـمـيــــة , أو فـي مـراكـز الـزوار , أو مـن خلال المطبـوعـات التـي تصـدرهـا الوزارة .
د - محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء الفطرية أو المستحاثـات أو القطـع الأثـرية أو الأحـجـار أو أي جـزء مـن الموجـودات .
هـ - إشعـــال النـــار إلا فــــي الأماكــــن أو المناطـــق المخصصـــة لـذلك , وبـعـد الـحـصـول عـلـى تـصـريـح مـن الوزارة .
و - القيام بأي أنشطة أو أفعال يكون من شأنها الإضرار بالشعاب المرجانية والأحيـاء البحريـة الأخـرى أو جمعـها , أو الإضـرار بالطيـــور أو السلاحـــف المعششـــة داخـــل المحمية أو إزعاجها أو التحرك أو الاقتراب منها أو لمس بيضها أو تحريكه أو جمعه .
ز - رمي شباك الصيد فـي مواقع وجود الشعاب المرجانية فـي حدود المحمية .
ح - إحضـار القطط أو الكلاب أو أي حيـوانات أخـرى أو أي نباتات أو بذور إلى المحمية .
ط - ممارسة نشاط الغوص داخل حدود المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة .
ي - حفــــظ وتخزيـــن وإصـــلاح وتجفـيـــف معـــدات الصيد بالقرب من أماكن تعشيش الطيور والسلاحف .
ك - وضع أو اسـتـخـدام السمـوم داخـل المـحـمـيـة لأي سبب كــــان .
ل - الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب .
م - إلقاء النفايات بأنواعها وحالاتها .
ن - القيـــام بالـدراســــات والأبـحــــاث وجمـــع العينــــات لأي سبـــب كـــان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة .
س - إقامـة أي مشـروع داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة .
ع - استخـدام كاميـرات التصويـر الفخية , والطائرات بدون طيـار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة .
ف - استخـــدام الأسلحـــة الناريـــة والتقليديـــة والمائيـــة داخــــل المحمية لغيــر العاملــين فـي مجال صون الطبيعة .
ص - دخول القارب أو قائد القارب إلى المحمية بدون وجود رقم تسجيل للقارب أو إثبات هوية بالنسبة للقائد .

كما تقرر بالمادة الثالثة ، فرض رسوم مقابل الدخول إلى المحمية أو الـغـوص أو المبيـت فـيها للأشخاص المصرح لهم , وفـي الأماكن التي تخصصها الوزارة .

وجاء بالمداة الرابعة ، تعفى - الفئات الآتية - من الرسوم المنصوص عليها فـي المادة الثالثـــة مـــن هـــذا القــرار مع مراعاة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك , وبعد التنسيق مع الوزارة :
أ - أفراد قــوات الـسـلطـان المـسـلـحـة , وأفـراد شرطـة عمـان السلطانيـة , وذلك أثنـاء تأديـتهم لعملهـم .
ب - الـمـوظفـون فـي المـؤســسات الحـكـوميـــة , والأكاديـمـيــــة فـــي أثـنـــاء القـــيـام بـعمــــل رسمـي , أو بحـث علمي .
ج - صيادو سكان المنطقة المحيطة بالمحمية لغرض الصيد .
د - الـوفـود الحكوميـة الرسميـة .

وتحدد المادة الخامسة ، أنه تكـون مـدة صـلاحيـة التـصـريـح الصـادر لممارسـة الأنـشـطـة المـحـددة فـيه علـى النحـو الآتــي :
أ - من شروق الشمس وحتى غروبها , وذلك بالنسبة لتصريح الدخول , والزيارة .
ب - من شروق الشمس وحتى غروبها بالنسبة لتصريح الغوص , وفـي جميع الأحوال يحظر الغوص بعد غروب الشمس .
ج - مــــن شــــروق الشمــــس وحتـى الساعـة الثـانيـة مسـاء مـن اليـوم التـالـي بـالنـسـبـة لتصريـح المبيـت .

وتفــرض المادة السادسة علــى كــل مــن يخـالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامـة إدارية لا تقل عن (50) خـمـســين ريـالا عمـانيا , ولا تزيـد علـى (100) مائة ريــال عمـانــي وذلك بالنسبة للأفــراد , كمـــا تفـــرض غرامـــة إداريـــة لا تقـــل عـــن (100) مائــة ريــال عماني , ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني بالنسبة لأندية وشركات الغوص .
وتضـاعـف الغرامـة فـي حالة تكرار المخالفة .

وجاء بالمادة السابعة ، يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 112/2000 المشـــار إليــه في, كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار , أو يتعارض مع أحكامه .