التعليم تنشر مواد محظورة جديدة يمنع دخولها المدارس.. أهمها "المخدرات" و"المؤثرات العقلية"

بلادنا الأحد ١٥/ديسمبر/٢٠١٩ ١٣:٣٥ م
التعليم تنشر مواد محظورة جديدة يمنع دخولها المدارس.. أهمها "المخدرات" و"المؤثرات العقلية"

مسقط – الشبيبة

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا وزاريًا رقم 247/2019 بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية.

ونص القرار الذي رصدته "الشبيبة" والمنشور اليوم الأحد، بالجريدة الرسمية، باستبدال نص البندين (۸/و) و (ز) من المادة (۳۹) من لائحة شؤون الطلاب بالمدارس، بالنصين الآتيين : ۸/و – التدخين أو تناول المخدرات والمؤثرات العقلية أو أي مواد محظورة أو غير مصرح بتداولها أو الحضور إلى المدرسة تحت تأثيرها .

كما نصت المادة برفع موضوع الطالب إلى اللجنة في المديرية وفقا للملحق رقم (15) المرفق بهذه اللائحة، لإصدار قرار بنقله تأديبيا إلى مدرسة أخرى إذا كان مسجلا بالصفوف من الخامس إلى الثاني عشر (5 – 12).

ويجوز تحويل الطالب إلى نظام تعليم الكبار إذا كان مسجلا في الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر (10 – 12)، وذلك في حال ارتكابه أيا من السلوكيات الآتية :

- تكرار أحد السلوكيات المنصوص عليها في البند (و) من هذه المادة للمرة الثانية أو المنصوص عليها في البند (ه) من هذه المادة للمرة الثالثة ، أو المنصوص عليها في البند (ج) من هذه المادة للمرة الخامسة ، أو المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة للمرة السادسة ، أو المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة للمرة السابعة .

- الاعتداء على موظفي المدرسة أو العاملين بها أو سائقي وسائل النقل المدرسية وإيذاؤهم بدنيا .

- الاعتداء الجنسي على أحد زملائه داخل المدرسة أو الإسهام فيه .

- الترويج وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية أو أي مواد محظورة أو غير مصرح بتداولها بين زملائه داخل المدرسة .