المستهلك: أحكام قضائية بالإدانة وغرامات مالية بلغت 1420 ريال في الباطنة

بلادنا السبت ١٨/يناير/٢٠٢٠ ١٧:٤٨ م
المستهلك: أحكام قضائية بالإدانة وغرامات مالية بلغت 1420 ريال في الباطنة

مسقط – الشبيبة

أصدرت المحاكم الابتدائية بولايتي صحار وصحم مؤخراً أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالإدانة، وغرامات مالية.

وتعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بالاتفاق مع مؤسسة على تفصيل أربعة أطقم كراسي مصرية خشب والقماش التركي على أن يتم الإنجاز خلال شهر إلا أنها تأخرت في تسليمة، كما أنه عند استلام الأطقم اكتشف بأنها مختلفة عما تم الاتفاق عليه، وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم احالتها للجهات القضائية المختصة التي قضت بإدانة المتهم ان المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها، وجنحة تسليم المستهلك فاتورة لا تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة، وقضت بمعاقبته عن الأولى 120 ريال عماني وعن الثانية 100 ريال، وتدغم العقوبتين الاخف في الأشد وينفذ منها الأشد دون سواها، وبسقوط المطالبة المدنية بالتنازل.

أما تفاصيل القضية الثانية تتلخص في أن المستهلك تعاقد مع المتهم على صنع وتركيب عدد من الأبواب والنوافذ والشفاطات على أن ينجز العمل خلال 40 يوماً، ولكن المتهم لم يستطع إنجازه بسبب تأخر مقاول البناء عن إنجاز العمل مما تعذر معه أخذ المقاسات، لذلك تم الاتفاق بين الطرفين على أن يسترجع المستهلك المبلغ الذي دفعه ليقوم بإنجاز العمل في مكان اخر، حيث تم إرجاع 200 ريال وبذلك تبقى من المبلغ 500 ريال لم يلتزم المزود بإرجاعها، وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة حيال مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى وإحالتها للجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحه عدم الالتزام برد قيمة الخدمة، وجنحه عدم الالتزام بذكر البيانات الأساسية الخاصة بالخدمة وقضت بمعاقبته عن الأولى غرامة 200 ريال وعن الثانية 100 ريال والزامة برد مبلغ وقدرة 500 ريال عماني للمجني عليه وإلزامه بالمصاريف.

فيما تعود تفاصيل القضية الثالثة إلى أن المتهم لم يلتزم بتركيب حجر لمنزل المستهلك خلال المدة المتفق عليها، فضلاً عن وجود عيوب في تركيب الحجر، وبناءً على ذلك وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال مثل هذه الحالات قامت المديرية بإحالة ملف القضة للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها ومن ثم تم إحالتها للمحكمة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وفرض غرامة ماليه عنها بلغت بتغريمه 1000 ريال عماني، ومدنيا إحالة الطلبات الى الدائرة المدنية المختصة.