5 آلاف ريال غرامة مالية ضد عامل وافد لبيعه تبغاً ممضوغاً

بلادنا الثلاثاء ٢١/يناير/٢٠٢٠ ١٨:٢١ م
5 آلاف ريال غرامة مالية ضد عامل وافد لبيعه تبغاً ممضوغاً

مسقط – الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة مع غرامة مالية ومصادرة السلع المحظور تداولها، وإلزامه بالمصاريف.

وتتلخص وقائع القضية في قيام إدارة حماية المستهلك بالرستاق بتحرير مخالفة ضد عامل آسيوي لتداوله تبغاً ممضوغاً غير مدخن، حيث تم ضبط عدد (58) لفافة من التبغ الممضوغ في المحل الذي يديره وذلك بقصد البيع، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً" وبناء على ما ثبت تم إحالة الملف إلى الادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول سلع محظورة ومخالفة للمواصفات والمقاييس وبدون الحصول على تراخيص أو موافقات من الجهات المعنية بقصد البيع أو المتاجرة بها، ومعاقبته عنها بغرامة مالية بلغت (5000) ريالاً عمانياً على أن ينفذ منها مبلغ (500) ريال عماني، مع مصادرة السلع المحظور تداولها، وإلزامه بالمصاريف.