السجن والغرامة لكل من لم يقم بـ"الإبلاغ" عن مرض "مُعد"

بلادنا الثلاثاء ٢٤/مارس/٢٠٢٠ ١٥:٠٩ م
السجن والغرامة لكل من لم يقم بـ"الإبلاغ" عن مرض "مُعد"

كتبت - عنود الشحية

بينما تتكثف الجهود في السلطنة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الجهات المختصة لقرارت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19 "من أجل الحد من تفشيه، لابد لنا التطرق للقانون الذي يتبع هذه القرارات ، ويجرم من يخالفها.

فقد أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم 32/2020 ، أمس الأثنين، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية.

وأوضح المحامي سلطان الحمادي لـ"الشبيبة" المواد التي تنص و تعاقب كل من يخالف قرارات اللجنة العليا تحت قانون مكافحة الأمراض المعدية.

حيث تنص المادة 19 من قانون مكافحة الأمراض المعدية على :
" يعاقب بالسجن كل من لم يقم بالابلاغ عن مرض( معد) طبقآ لاحكام المواد 2-3-5 من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنة واحده وبالغرامة التي لا تقل عن ( 1000) الف ريال عماني ولا تزيد عن ( 10000) عشرة الاف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين - كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف احكام المادة (5) مكررا (3) و(5) مكررا (4) و(5) مكررا (5) و(5) مكررا (7) و(5) مكررا (8) من هذا القانون وإذا وقع الحكم على شخص أجنبي بعقوبه مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بابعاده عن البلاد ".

أما المادة 20 فقد نصت على : فيما عدا الآحوال المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون " يعاقب كل من يخالف حكم من احكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذه له. بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر واحد ولا تزيد على سنه واحده وبالغرامة التي لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (5000) خمسة الاف ريال عماني أو باحدى هاتين العقوبتين واذا حكم على الاجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بابعاده عن البلاد