"الغرفة" تناقش الآثار السلبية لإلغاء "المادة 11" من قانون إقامة الأجانب

مؤشر الخميس ٢١/مايو/٢٠٢٠ ١٩:٥٤ م
"الغرفة" تناقش الآثار السلبية لإلغاء "المادة 11" من قانون إقامة الأجانب

مسقط - الشبيبة

بهدف إلقاء الضوء على الآثار الاقتصادية المترتبة على بعض القرارات المتعلقة بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي، ومن باب دور الغرفة وتمثيلها للقطاع الخاص العماني فقد أخذت على عاتقها دراسة القوانين والتشريعات الاقتصادية بهدف الخروج بتوصيات إيجابية تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعمل على رفع مساهمة مؤسسات القطاع الخاص في الناتج المحلي والدخل الوطني.

وفي هذا الصدد فقد ناقشت عدد من اللجان التابعة لغرفة تجارة وصناعة عمان ومنها لجنة التشريعات والقوانين برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي ولجنة القطاع الصحي برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح ولجنة تنظيم سوق العمل برئاسة المهندس محمد بن حسن العنسي المادة 11 من قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (95/16) والتي تنص على "أن يحظر منح تأشيرة دخول للعمل الأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة" ومناقشة الاثار الاقتصادية السلبية المترتبة في حين إلغاء هذه المادة.

وقد اتفق أعضاء لجنة القطاع الصحي بغرفة تجارة وصناعة عمان على ضرورة الإبقاء على المادة (11) من قانون إقامة الأجانب، وذلك بعدما جرى الحديث مؤخرًا عن توجه لإلغاء هذه المادة، وبالتالي فإنه لا يتطلب من العامل الأجنبي شهادة عدم ممانعة لانتقاله من صاحب أعمال إلى آخر بعد انتهاء عقده، مؤكدين أن إلغاء تلك المادة سيؤثر سلبا على مؤسسات القطاع الخاص.

وحول هذا الموضوع قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: لقد عمل تطبيق المادة 11 من قانون إقامة الأجانب على استقرار العمالة الوافدة في مؤسسات القطاع الصحي الخاص وفي حالة إلغاء المادة ستظهر عددا من التحديات التي ستواجهها المؤسسات الصحية الخاصة وتتمثل في تراجع أداء المؤسسات الصحية الخاصة، وكذلك في سوء مستوى جودة الخدمات المقدمة للمرضى خصوصا و المجتمع بشكل عام، ولا ننسى التكاليف الباهظة التي يدفعها أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة من أجل تأسيس واستقدام الكادر الطبي وتأهليها وتدريبها، مضيفا ندعو الجهات المختصة إلى عدم إلغاء المادة 11 خاصة في ظل الظروف الحالية.

وقال زهير بن تقي العبدواني المدير الإداري بمستشفى الخليج التخصصي: هناك العديد من الآثار السلبية على المؤسسات الصحية الخاصة التي ستظهر في حال تطبيق المادة، وهي قيام العمالة الوافدة بالانتقال من مؤسسة إلى أخرى بعد قيام المؤسسة بدفع تكاليف تدريبية، مما يدفع صاحب العمل إلى البحث من جديد عن كفاءة أخرى، وبالتالي ضياع الوقت والمال، كما يجب وضع اشتراطات معينة تضمن حقوق صاحب العمل في رغبة العامل بالخروج من المؤسسة.

وقال البروفيسور أحمد رضا استشاري أول طب وجراحة العيون وصاحب مركز دار العيون لجراحات الليزر : هناك اختلاف على المهن فلا يجب تطبيق نفس القانون على جميع المهن، فعلى سبيل المثال يوجد أطباء ومهندسين لا ينطبق عليهم مثل ما ينطبق على عامل نظافة أو عامل شحن وتفريغ.

و استطرد البروفيسور أحمد رضا قائلا: هناك عدد من المقترحات التي يمكن للجهات المختصة تنفيذها منها تأجيل البت في قرار إلغاء البند ١١ لحين انتهاء الجائحة، كما يمكن تطبيق القرار كمرحلة أولى على القطاع الحكومي، مما سوف يتيح المجال لدراسة آثار هذا القرار على التعمين، وكذلك نأخذ مساحة لتطبيقه في القطاع الخاص، وبالتالي معرفة الحالات التي بناء عليها صدرت هذه التقارير لمحاولة حلها بشكل جيد.

كما كان للجنة التشريعات والقوانين حل آخر حول موضوع المادة 11 من قانون إقامة الأجانب والآثار الاقتصادية التي ستترتب على إلغاءها، مشيرين إلى بعض الحلول التي يمكن أن تكون وسطاً وتخدم جميع الأطراف ومنها إذا انتهى عقد العمل وحدث نزاع بين العامل ورب العمل على شهادة عدم الممانعة، يتم اللجوء إلى القضاء ويتم بحث كل حالة على حدة، مشيرين إلى أن هناك حالات يكون فيها العامل مظلوم ويستحق بالفعل الانتقال دون الحاجة لطلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وأضاف أعضاء اللجنة إن الانتقال إلى مؤسسة أخرى قد لا يؤدي إلى أي ضرر لرب العمل الأول، وهناك حالات أخرى يكون بالفعل العامل مخطئ ولا يستحق الحصول على ورقة عدم الممانعة أو أن انتقاله إلى مؤسسة أخرى يشكل ضررا بالغا على صاحب العمل الأول، مؤكدين أن عرض الأمر على القضاء من شأنه أن يعطي التكييف الصحيح للواقعة، ومن ثم يصدر حكماً مناسباً لكل حالة على حدة، وطالبت اللجنة أن تكون هناك حلقة عمل ما بين جميع الجهات المعنية لمناقشة موضوع المادة ١١ والخروج بتوصيات تتناسب مع وضع السلطنة وتصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

كما أكد أعضاء لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية المادة 11 من قانون الأجانب والتي تساهم بشكل كبير في رفع إنتاجية سوق العمل واستقرار القوى العاملة الوافدة.

حيث ناشد أعضاء اللجنة جهات الاختصاص عدم إلغاء هذه المادة من قانون الأجانب، حيث أن إلغائها من شأنه أن يلحق الضرر بمؤسسات وشركات القطاع الخاص ويؤدي إلى غياب حقوق أصحاب الأعمال، وضعف إنتاجية سوق العمل، من جهة أخرى نتيجة دوران القوى العاملة الوافدة وعدم استقرارها، وارتأت اللجنة أهمية إيجاد بديل آخر لتنظيم سوق العمل في السلطنة، في حال ارتأت الجهات المختصة ضرورة تطبيقه من خلال العمل بالقرار بشكل مرحلي بحيث يتم البدء بالمهن الدنيا والرواتب المنخفضة الأجور ويؤخر التطبيق للعاملين أصحاب الوظائف الأكثر إنتاجية في الشركات والمؤسسات.

كما أوضحت اللجنة أهمية استحداث آلية جديدة لتنظيم استقدام العمالة الوافدة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لاسيما التي تمتلك مهارات وكفاءات معينة بحيث يتم استقدامها لاحقا وخلال مدة زمنية محددة، كما أكدت اللجنة على أهمية إصدار التعديلات الجديدة المزمع تنفيذها ضمن حزم جديدة تعمل على تطوير وتحديث سوق العمل بحيث يتم الإعلان عنها في ذات الوقت كجزء من آليات تنظيم سوق العمل في السلطنة.