تعديل أحكام ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا

بلادنا الأحد ٠٥/يوليو/٢٠٢٠ ١٤:٢٥ م
تعديل أحكام ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا

مسقط - الشبيبة

أصدر عبدلله بن ناصر البكري وزيرالقوى العاملة ، قـــرار وزاري رقـــــم 186/2020 بتعديل بعض أحكام ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فـيروس كورونا ( كوفـيد 19) استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامـــل مـــع التطـــورات الناتجة عن انتشار فـيروس كورونا (كوفـيد 19) , وبناء على قرار اللجنة المشار إليها فـي اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/6/2020م بشأن تكليف وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة ، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقـررة , وإلى القرار الوزاري رقم 167/2020 بشأن ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19) ، وبناء على ما تقتضيه المصلحـة العامة .
تـقـــرر ..

المــادة الأولـــــى:

يضاف إلى ضوابط التعامل مــع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المرفق بالقرار الوزاري رقم 167/2020 المشار إليه مادة جديدة برقم (6) مكررا نصها الآتي :
المــادة ( 6 ) مكررا
مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها فـي الملحق المرفق بهذه الضوابط ، تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة غلق منشآت القطاع الخاص بناء على توصية فريق التقصي الوبائي المشكل من وزارة الصحة .

المــادة الثانيــــة:

يضاف إلى ملحق ضوابط التعامل مـع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المرفق بالقرار الوزاري رقم 167/2020 المشار إليه ، البنود الآتية :

مالمخالفــــــــةمقدار الغرامة
بالريال العماني
17عدم ترك مقعد فارغ بين عامل
وآخر فـي وسيلة نقل العمال .
300
18عدم تقسيم العمال فـي أماكن السكن على مجموعات حسب توزيعهم فـي أماكن العمل
المتعددة ، مع توافر غرف ودورات مياه خاصة لكل مجموعة ، وإيجاد آلية تحد من اختلاط المجموعات أثناء تناول الوجبات فـي أماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن .
300
19عدم توفير وحدات عزل وحجر صحي للعمال الموجودين فـي كل وحدة سكنية فـي مكان سكن العمال أو من خلال التعاقد مع منشآت
متخصصة لتوفير هذه الخدمة ، وتوفير حراسة أمنية لتلك الوحدات بما يحول دون اختلاط العمال المعزولين مع غيرهم .
500
20عدم التقيد بعدد العمال الموجودين فـي كل غرفة بما يتوافق مع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية .100

المــادة الثالثــــة
ينشـــر هـــذا القـــرار فـي الجريـــدة الرسميـــة ، ويعمــــل بــــه اعتبــــارا مــــن الخامــــس عشــــر مـــن يوليـــو 2020م .

صـدر فـي : 3 من ذو القعدة 1441هـ
المـوافــــق : 25 من يونيـــــــــو 2020م
عبداللـه بن ناصر بن عبداللـه البكري
وزيـــر القـــــوى العاملــــة