18 ألف ريال تعويض لمستهلك بمسقط

مؤشر الثلاثاء ١٤/يوليو/٢٠٢٠ ١٨:١٦ م
18 ألف ريال تعويض لمستهلك بمسقط

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرًا حكما قضائياً ضد إحدى الشركات العاملة في البناء والتشييد ، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط شكوى من مستهلك ضد إحدى الشركات العاملة في البناء والتشييد، أفاد خلالها عن تعاقده مع الشركة على شراء منزل بمبلغ وقدره (142000) ريال عماني ، حيث دفع مقدما له مبلغا قدره (70000) ريال عماني ، على أن يدفع المتبقي أثناء نقل الملكية ، حيث تم الاتفاق على عدة شروط عند ابرام عقد البيع أقر بها الطرفان و أصبحت ملزمة لكليهما ، إلا أن الشركة المشكو في حقها أخلت بالعقد و بالشروط من حيث موعد التسليم أولا ، مرورا بتسليمه منزلا به عيوب ناتجة عن سوء التركيب ، وإنتهاء بأنها لم تقم بتنفيذ بعض الأعمال حسب المتفق عليه في العقد الموقع بين الطرفين، وهو ما دفع المشتكي لتقديم شكواه بدائرة الشكاوي بالهيئة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بها وانتداب خبير لمعاينة المنزل وإعداد تقرير بذلك، وبعد استيفاء ملف القضية تم إحالته إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية ، ومن ثم إحالته للمحكمة التي بدورها أدانت الشركة بمن يمثلها قانونياً بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن عشرة أيام وغرامة (2000) ريال عماني وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره (18000) ريال عماني تعويضاً عن الأضرار المادية ومبلغ (500) ريال عماني تعويضاً عن الأضرار المعنوية وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية والافراج عنه بكفالة شخصية ومالية قدرها (200) ريال عماني في حال استئناف الحكم وطلبه الإفراج لمخالفته نص المادة (20) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والاعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك.)