هيئة تنظيم الاتصالات تصدر قرار

بلادنا الأحد ٠٩/أغسطس/٢٠٢٠ ١٣:٣٤ م
هيئة تنظيم الاتصالات تصدر قرار

مسقط - الشبيبة

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قــــــــرار رقـــم 59/2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 70/2013 بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافـية للمنافسة) استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002 ، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008 ،وإلى قواعــــد التنظيم اللاحق للســوق (التصرفات المنافـية للمنافسة) الصادرة بالقرار رقم 70/2013 ،وإلــــى مـــوافقــــة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات ،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر..

المــادة الأولـــــى:

يستبدل بنص المادة ( 4 ) من قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافـية للمنافسة) المشار إليها ، النص الآتي :
المادة ( 4 ) الشكاوى
" للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمة من ذوي الشأن مباشرة التحقيق للتأكد من أن تصرفات أو أنشطة المرخص له تمنع أو تحد من المنافسة ، بما فـي ذلك إساءة استغـــلال مركز مهيمــن أو الدخول فـي اتفاقات أو تقديم تسهيــــلات منافـية للمنافســـة أو تخالف الالتزامات التنظيمية المسبقة ، وذلك وفقا لإجراءات الفصل فـي شكاوى المنافسة الواردة فـي الملحق المرفق بهذه القواعد "

المــادة الثانيــــة:

يضاف إلى قواعد التنظيم اللاحق للسوق ( التصرفات المنافـية للمنافسة ) المشار إليها ، ملحق بإجراءات الفصل فـي شكاوى المنافسة ، على النحو المرفق .

المــادة الثالثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ملحــــق بإجراءات الفصل فـي شكاوى المنافسة

أولا : تقديم الشكوى :

1 - تقدم الشكوى وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض .
2 - تقــــدم عريضة الشكـــوى من نسختيــن إحداهمــا غير سريــة ، والأخـرى سريـة ، وفـي حال تقديم نسخة واحدة فقط ، فإن هذه النسخة تعد غير سرية .
3 - يلتزم المشتكي عند تقديم الشكوى موافاة الهيئة بالبيانات والمستندات الآتية :
أ - بيان شامل بالوقائع والادعاءات على المشتكى عليه .
ب - بيان الأساس القانوني المسوغ لتدخل الهيئة .
ج - تحديـــد السوق ذات الصلة التي يدعــــى فـيهـــا أن تصرفـات المشتكى عليه كانت - فـي طبيعتها - منافـية للمنافسة .
د - تحديد أثر التصرف أو الفعل المزعوم على المشتكي ، والمرخص لهم الآخرين ، والمستهلكين .
هـ - جميع الأدلة الواقعية المتوفرة لدعم شكواه .
و - تحديد الطلبات التي يسعى للحصول عليها من الهيئة .
ز - إقرار موقـــع من قبــل الرئيـس التنفـيذي ، أو موظف مسؤول لا يقل درجة بأي حال من الأحوال عن مستوى نائب الرئيس ، بأن العناية اللازمة بذلت لضمان صحة الشكوى ، والأدلة المقدمة واكتمالها .
ويجوز للهيئة إعفاء المشتكي من تقديم بعض هذه البيانات والمستندات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا لما تقدره الهيئة فـي هذا الشأن .

ثانيا : فحص الشكوى :

تتحقق الهيئة عند تسلمها عريضة الشكوى من استيفائها للمتطلبات المنصوص عليها فـي البند (3) من هذا الملحق ، ويجوز للهيئة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم الشكوى القيام بالآتي :

3 - قبول الشكوى مبدئيا ، والطلب من المشتكي تقديم معلومات إضافـية خلال (5) خمسة أيام عمل ، وفـي هذه الحالة تعد الشكوى مقبولة من تاريخ تسلم الهيئة للمعلومات المطلوبة ، وإذا لم يقم المشتكي بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة خلال المدة المحددة تعد الشكوى مرفوضة .
ثالثا : التحقيق :

1 - يجوز للهيئة عدم مباشرة أي تحقيق رسمي إذا قام المشتكى عليه بالتسوية مع المشتكي خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالشكوى .
2 - يجــوز للهيئــة ، لمباشـرة التحقيق الرسمــي فـي الشكــوى ، إخطار المشتكى عليه بالشكوى رسميا ، ويجوز للهيئة وفقا لطلب المشتكي ألا تكشف عن هويته .
3 - يلتزم المشتكى عليه بتقديــم رده على عريضــة الشكــوى خلال (7) سبعــة أيــام عمل ما لم تحدد الهيئة أجلا آخر .
4 - يجوز للهيئة ، فـي أثناء التحقيق من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أطراف الشكوى ، القيام بالآتي :
أ - طلب أي معلومات أو وثائق أو أدلة إضافـية من المشتكي ، أو المشتكى عليه ، أو من أي طرف ثالث .
ب - طلــب المثـــول أمامهــــا فـي الوقــت والمكـــان الذي تحدده للرد علـــى أي أسئلـــة تتعلق بأي أمر ترى الهيئة أنه على صلة بالتحقيق .
ج - عقد جلسات لسماع إفادات الأطراف الشفهية .
د - النظر فـي أي طلب خطي يقدم لتمديد الموعد النهائي لتقديم الرد ، أو أي معلومات إضافـية ، أو المثول أمامها .
هـ - اتخاذ أي إجراء آخر تراه ضروريا للتحقيق فـي الشكوى .
5 - يجوز للهيئة الاستمرار فـي التحقيق فـي الشكوى حتى لو سحب المشتكي شكواه .

رابعا : البت فـي الشكوى :

1 - دون الإخلال بحق الهيئة فـي إصدار قرار نهائي بشأن الشكوى ، يجوز للهيئة أن تصدر فـي أثناء سير التحقيق أوامر أو تعليمات عاجلة مؤقتة لمنع إلحاق ضرر جسيم يتعذر إصلاحه بالمرخص لهم ، أو بالمنتفعين ، أو بأي أطراف ثالثة ، أو بالمنافسة فـي السلطنة .
2 - تقوم الهيئة ، خلال (90) تسعين يوما من تاريخ قبول الشكوى أو من تاريخ مباشرة التحقيق من تلقاء نفسها ، بأحد الإجراءات الآتية :
أ - حفظ ملف التحقيق ، وإخطار جميع الأطراف المعنية بذلك إذا تبين أن تصرفــــات المشتكــــى عليــــه ليســـت منافـيــــة للمنافســـة فــي طبيعتهــــا ، وأنها لا تخالف التزاماته التنظيمية المسبقة .

ب - إصدار قرار ضد الطرف المخالف إذا تبين من خلال التحقيق فـي الشكوى أن هنــاك تصرفـــا من أي طـــرف يعد - من وجهة نظر الهيئـــة - منافـيــــا للمنافسة ، أو مخالفا للالتزامات التنظيمية المسبقة .
ج - مد مدة التحقيق إذا تطلبت ظروف وتعقيدات الشكوى المزيد من الوقت .
3 - يجب على الهيئة أن تخطر مقدم الشكوى بالقرار الصادر فـي الشكوى المقدمة منه . ويجوز للهيئة إشعار جميع الأطراف ذوي الصلة بالقرار الصادر فـي الشكـــوى ، ولها إشعارهــــم بنسخــــة الـقــرار الخاليــة من المعلومــات السريــة ، إن وجدت .
4 - يجوز للهيئة أن تنشر القرار فـي موقعها الإلكتروني أو غيره من المنصات الإعلامية .

خامسا : الســـرية :

1 - دون الإخلال بأي التزام بالسرية يفرضه القانون ، يجوز لأي من الأطراف فـي أثناء التحقيق أن يطلب اعتبار بعض المعلومات سرية ، وأن يطلب من الهيئة عدم الإفصاح عنها ، ويجوز للهيئة قبول هذا الطلب ، أو رفضه ، وفـي حالــة الرفـض يحــق للمشتكـــي سحـــب تلك المستنـــدات التي يعتبرهـــا سرية وفـي هذه الحالة لا يحق له الاحتجاج بها فـي الشكوى .

2 - يجب على أي طـــرف يعتبر أن بعض معلوماتــه سريـــة أن يقــدم مستنداته فـي نسختين ، إحداهما منقحة غير سرية يمكن توزيعها على الأطراف ، والأخرى سرية ، على أن يقوم بتحديد الصفحات أو الأجزاء التي يعتبرها سرية .
3 - يجوز للهيئــة ، وفقا لتقديرهـــا ، السمــاح لأي طرف بمراجعــة المعلومـــات السرية ، على أن يقتصر استخدام هذه المعلومات لأغراض التحقيق فقط .