استطلاع لهيئة البيئة: 61% مستعدون لتنفيذ قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية

مزاج الثلاثاء ٠٣/نوفمبر/٢٠٢٠ ١٢:٠٨ م
استطلاع لهيئة البيئة: 61% مستعدون لتنفيذ قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية

مسقط - الشبيبة

كشف استطلاع أجرته هيئة البيئة عن الاستعدادات في تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك من قبل المستهلكين، بأن أكثر من 61% هم مستعدون لبدء تنفيذ القرار في الأول من يناير العام المقبل.

وجاء الاستطلاع الذي أجرته هيئة البيئة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمعرفة استعداداتهم لتطبيق القرار، حيث صوت 61% من المشاركين البالغ عددهم أكثر من 2700 مشارك، بأنهم مستعدون لبدء تنفيذ القرار، كما أكد 8% بأنهم بدأوا في استخدام أكياس بديلة، كما صوت 31% بأنهم ما زالوا بحاجة لمزيد من الوقت.

 وتستعد الهيئة لتطبق القرار الوزاري رقم 23/2020 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، ابتداءً من 1 يناير 2021م، حيث جاء القرار بأن يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية >

كما حدد القرار العقوبات في حال المخالفة، بحيث تفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

وحول الفرق بين الأكياس أحادية الاستخدام والأكياس متعددة الاستخدام، فأن أحادية الاستخدام هي التي تصنع من البلاستيك بشكل رئيسي، وتكون ذات سمك خفيف لأنها تستخدم لمرة واحدة فقط، ثم يتم التخلص منها في النفايات، أو تتطاير بسبب وزنها الخفيف في البيئة، وهذا يعد تحديا كبيرا لأنها تحتاج إلى ما يقارب ألف سنة حتى تتحلل، وهذا بسبب قوة مقاومة البلاستيك لعوامل الطبيعة التي تؤثر عليه.

أما الأكياس متعددة الاستخدام فهي أكياس من عدة خامات كالقماش والورق ومواد عضوية أخرى، ويمكن صناعاتها أيضا من البلاستيك بشرط أنها تستخدم عدة مرات (تصل إلى 100 مرة)، وذلك لأن سمك الأكياس متعددة الاستخدام يصل قياسه من 40 إلى 60 مايكرون.

الجدير بالذكر بأن قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، جاء استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي.