مسقط - الشبيبة
أصدر سعــود بــن ناصــر الشكيلــي ، رئيس جهــاز الضرائــب قـــرار رقــم 3 / 2021 بتحديـد مواعيـد وتاريـخ التسجيـل لضريبـة القيمـة المضافـة.
جاء القرار كالتالي:
استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 /2020 ،
وإلى القرار رقم 1/ 2021 بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تنفيذا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه ، على الخاضعين للضريبة التسجيل لدى جهاز الضرائب وفقا للآتي :
المــادة الثانيــــة
تكون مواعيــد التسجـــيل الاختيــاري تطبيقـــا لحكـــــم المـــادة (61) مـــن القانــــــون اعتبـــارا من 1 فبراير 2021م ، ويكون تاريخ التسجيل وفقا لمـا يتم تحديده فـي شهادة التسجيل .
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صـدر فـي : 20 / 5 / 1442هـ
المـوافــــق : 4 / 1 / 2021م