مسقط - الشبيبة
أصدر معالي الدكتور محاد باعوين ، وزير العمل ، قـــرار وزاري رقــــم 4/2021 ، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية فـي المنشآت الخاضعة لقانون العمل.
جاء القرار كالآتي:
استنــادا إلــى قانـــون العمــــل الصــــــادر بالمرســـــوم السلطـــانــي رقــــم 35/2003 ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 89/2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها , واعتمـاد هيكلها التنظيـمي ،
وإلى اللائحـة التنظيميـة لتدابير السلامة والصحة المهنية فـي المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/ 2008 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبـــدل بنص المـــادة (11) من اللائحــــة التنظيميــة لتدابير السلامــــــة والصحـــــة المهنيـــــة المشار إليها ، النص الآتي :
" على صاحب المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر أن يعين مشرفا عمانيا على أعمال السلامة والصحة المهنية ، يتم تدريبه وتأهيله من قبل المنشأة لهذا العمل ، على أن يكون من ضمن اختصاصاته الآتي :
1 - إعداد خطة السلامة والصحة المهنية فـي المنشأة .
2 - الاشتراك مع المختصين فـي إعداد برامج التدريب للعاملين ، للوقاية من مخاطر بيئة العمل .
3 - التفتيش الدوري على جميع أماكن العمل وسكنات العمال بالمنشأة .
4 - إجــراء القياســـات اللازمـــة للوقايـــة من أخطــــار بيئة العمـــل باستخـــدام الأجهـــزة المناسبة وإثبات النتائج فـي سجل خاص .
5 - معاينة الحوادث الجسيمة وإصابات العمل وأسبابها ، والأمراض المهنية إن وجدت وتسجيلها فـي سجل خاص ، وإعداد تقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الوقائية الكفيلة بعدم تكرارها .
6 - توفير وسائل الإسعافات الأولية والرعاية الصحية الأساسية للعمال بما فـي ذلك نقل المصابين للعيادات الطبية أو المستشفيات إذا لزم الأمر .
7 - إبداء الرأي فـي شراء الآلات أو المواد الأولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة ، وتقدير مدى ملاءمتها لبيئة العمل .
8 - إعداد لوائح إرشادية وتحذيرية لكل ما يتعلـق بالسلامــة والصحة المهنيـــة داخــــــل المنشأة " .
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من الأول من يناير 2022م .
صــدر فـي : 22 من جمادى الأولـى 1442هـ
المـوافـــــق : 6 من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م