قرار يلزم بتعيين مشرفًا عمانيًا على أعمال السلامة والصحة بالمنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً

مؤشر الأحد ١٠/يناير/٢٠٢١ ١١:٤٧ ص
قرار يلزم بتعيين مشرفًا عمانيًا على أعمال السلامة والصحة بالمنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً

مسقط - الشبيبة

أصدر معالي الدكتور محاد باعوين ، وزير العمل ،  قـــرار وزاري رقــــم 4/2021 ، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية فـي المنشآت الخاضعة لقانون العمل.

جاء القرار كالآتي:

استنــادا إلــى قانـــون العمــــل الصــــــادر بالمرســـــوم السلطـــانــي رقــــم 35/2003 ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 89/2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها , واعتمـاد هيكلها التنظيـمي ،

وإلى اللائحـة التنظيميـة لتدابير السلامة والصحة المهنية فـي المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/ 2008 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يستبـــدل بنص المـــادة (11) من اللائحــــة التنظيميــة لتدابير السلامــــــة والصحـــــة المهنيـــــة المشار إليها ، النص الآتي :

" على صاحب المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر أن يعين مشرفا عمانيا على أعمال السلامة والصحة المهنية ، يتم تدريبه وتأهيله من قبل المنشأة لهذا العمل ، على أن يكون من ضمن اختصاصاته الآتي :

1 - إعداد خطة السلامة والصحة المهنية فـي المنشأة .

2 - الاشتراك مع المختصين فـي إعداد برامج التدريب للعاملين ، للوقاية من مخاطر بيئة العمل .

3 - التفتيش الدوري على جميع أماكن العمل وسكنات العمال بالمنشأة .

4 - إجــراء القياســـات اللازمـــة للوقايـــة من أخطــــار بيئة العمـــل باستخـــدام الأجهـــزة المناسبة وإثبات النتائج فـي سجل خاص .

5 - معاينة الحوادث الجسيمة وإصابات العمل وأسبابها ، والأمراض المهنية إن وجدت وتسجيلها فـي سجل خاص ، وإعداد تقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الوقائية الكفيلة بعدم تكرارها .

6 - توفير وسائل الإسعافات الأولية والرعاية الصحية الأساسية للعمال بما فـي ذلك نقل المصابين للعيادات الطبية أو المستشفيات إذا لزم الأمر .

7 - إبداء الرأي فـي شراء الآلات أو المواد الأولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة ، وتقدير مدى ملاءمتها لبيئة العمل .

8 - إعداد لوائح إرشادية وتحذيرية لكل ما يتعلـق بالسلامــة والصحة المهنيـــة داخــــــل المنشأة " .

المــادة الثانيــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من الأول من يناير 2022م .

صــدر فـي : 22 من جمادى الأولـى 1442هـ

المـوافـــــق : 6 من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م