شركة خالفت قانون ضريبة الدخل.. والمحكمة تدين المسؤول بغرامة 5000 ريال

مؤشر الأربعاء ٢٦/أبريل/٢٠٢٣ ١٥:٤٨ م
شركة خالفت قانون ضريبة الدخل.. والمحكمة تدين المسؤول بغرامة 5000 ريال
علم سلطنة عمان

مسقط - الشبيبة

أصدرت دائرة الجنح بالمحكمة الإبتدائية بولاية المضيبي في وقت سابق حكما قضائيا ضد إحدى الشركات العاملة في سلطنة عمان والغير ملتزمة بالمتطلبات الضريبية وذلك لمخالفتها قانون ضريبة الدخل رقم 28/2009 ، وقضى الحكم حضوريا بإدانة المتهم بجنحة (امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه عن أي سنة ضريبية) وقضت بمعاقبته بالسجن شهر والغرامة خمسة آلاف ريال عماني =/5.000 ر.ع ....

وقال مدير الدائرة القانونية بجهاز الضرائب " ان تفاصيل القضية تعود لتلق دائرة مكافحة التهرب الضريبي بجهاز الضرائب لمعلومات بوجود تعاملات مالية كبيرة يديرها المتهم ، وعلى أثر ذلك قام مأموري الضبط القضائي بإجراء التحريات وجمع الإستدلالات وتبين عدم الإفصاح عن هذه التعاملات للأغراض الضريبية وعدم تقديم الإقرارات الضريبية والحسابات المالية للشركة فتم تحريرالمحاضر بذلك ، ومن ثم تمت إحالة ملف القضية لدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال بالإدعاء العام لإستكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للمحكمة المختصة ، وقد قضت المحكمة بإدانة المتهم لمخالفته أحكام قانون ضريبة الدخل المشار إليه .

وحرصا من جهاز الضرائب على تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية ، فقد قام بعدد من الإجراءات لتعزيز مستويات الامتثال الضريبي ومكافحة جرائم التهرب الضريبي ؛ ومنها إنشاء إدارات للضرائب في بعض المحافظات ودوائر خاصة معنية بالإمتثال الضريبي ودائرة مختصة بمكافحة التهرب الضريبي كما قام بإبرام عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم من خلالها تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالخاضعين للضريبة وذلك للتصدي لظاهرة التهرب الضريبي .

ويسعى جهاز الضرائب جاهدا لتعزيز إلتزام الخاضعين للضريبة ، والحد من حالات التهرب الضريبي ، ونشر التوعية المجتمعية بأحكام قوانين الضرائب وفي سبيل ذلك قام عدد من المسؤولين بجهاز الضرائب عبر وسائل مختلف وسائل الاعلام بتسليط الضوء على أحكام القوانين الضريبية ومنها الأحكام الخاصة بالمنشآت الصغيرة والتي أفرد لها المشرع الضريبي بابا خاصا ؛ كما قام بتنظيم سلسلة من الورش والندوات التعريفية حول أحكام قانون ضريبة الدخل والقوانين الضريبية الأخرى وذلك في شتى محافظات السلطنة ..

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الضريبي العماني أجاز لرئيس جهاز الضرائب الموافقة على إجراء الصلح في حالة إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون ضريبة الدخل المشار إليه سواء قبل أو بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وقبل صدور الحكم ولكنه قيد ذلك بعدة شروط للتصالح الضريبي وهي التقدم بطلب للصلح وموافقة رئيس جهاز الضرائب على هذا الصلح ، علاوة على ذلك سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة والتي تصل إلى 40,000 ألف ر.ع في حال ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (184) من القانون المشار إليه ، ومبلغ 100,000 ألف ر.ع في حال إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بنص المادة (185) من القانون ذاته .

ويهيب جهاز الضرائب بكافة الخاضعين للضريبة بضرورة الإفصاح عن الدخل الحقيقي وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونا وفق النماذج المعدة لذلك ، ومما تجدر الإشارة إليه أنه في حال عدم الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فإنه يجوز فرض جزاءات إدارية وغرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى ألفين ريال عماني كما أن ذلك قد يؤدي إلى التعرض للمسآلة القانونية والتي تكون عقوبتها السجن لمدة قد تصل ستة أشهروالغرامة التي قد تصل إلى عشرون ألف ريال عماني .